حمّل ديوان المحاسبة في تقريره الصادر حديثاً وزارة التجارة والصناعة مسؤولية اندلاع قضية النصب العقاري الأمر الذي مكَّن بعض الشركات العقارية من الاحتيال وتسويق عقارات لا تملكها، والقيام بعمليات غسل الأموال والنصب العقاري والتسبب في خسائر مالية للمتعاملين معها أغلبهم من المواطنين.
وقدَّر الديوان خسائر المتعرضين للنصب العقاري في الكويت بما يصل إلى 890 مليون دينار، مشيراً الى أن عدم جدية وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ القرارات الوزارية أرقام 293 لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض العقارية، 252 لسنة 2016، و639 لسنة 2017 لدى تسويق وترويج وبيع العقارات والأراضي.
من جهتها، أفادت وزارة التجارة والصناعة في ردها على ملاحظة الديوان، بأنها لم تقف على صحة المبلغ المذكور وأن الشركات المذكورة جميعها لم تقم معارض منذ سنوات سابقة ولم تقم معرضا جديدا به أحد الأشخاص المتهمين منذ عام 2017.
وبينت الوزارة؛ أنها قامت لمزيد من الضمانات بإصدار القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2019 بتعديل القرار الوزاري رقم 639 لسنة 2017 بشأن تنظيم المعارض العقارية لحماية مدخرات وثروات المواطنين والمقيمين حيث يضاف إلى المادة «الخامسة» من القرار الوزاري 639 تحت البند رقم 8 الفقرة التي تنص على تقديم إقرار من محام كويتي ومعتمد من جمعية المحامين الكويتية يضمن:
العقار الخارجي:
1 – سلامة كل مستندات الملكية الخاصة بالعقار المعروض وصحة التصديقات الواردة عليها من الجهات الرسمية بالدولة الكائن بها العقار.
2 – خلو العقار المعروض من أي مخالفات أو مطالبات مالية أو مستحقات حكومية أو أي قيود أو حقوق عينية تحول دون تسجيل الملكية.
3 – صلاحية الأرض الفضاء المعروضة للبناء عليها وإمكانية استخراج التراخيص اللازمة لذلك من الجهات الرسمية بدولة المقر.
العقار الداخلي:
1 – مطابقة البناء القائم للمخططات الصادرة من بلدية الكويت.
2 – عدم وجود مخالفات على العقار تحول دون تسجيله.
3 – خلو العقار من الحقوق العينية (أصلية أو تبعية) كالرهن والامتياز وأي مستحقات أو مديونيات رسمية أو خاصة.
4 – خلو العقار من ثمة قيود أو إجراءات قانونية كالحجز والمنع من التصرف.
وأضافت وزارة التجارة والصناعة بأنها قامت بإصدار القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2020 لتعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2016.
خسائر مالية
وعقب ديوان المحاسبة على «التجارة»: بأن المبلغ الوارد بملاحظته والبالغ 890 مليون دينار، هو إجمالي الخسائر المالية التي لحقت بالمتعاملين وفق ما جاء بأحكام قضائية صدرت بهذا الشأن.
وأضاف الديوان: «القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2016 في مادته الأولى أسند لوزارة التجارة مسؤولية السماح للشركات للقيام بالإعلانات التجارية لتسويق وترويج وبيع وشراء العقارات والأراضي خارج أو داخل الكويت، ونصت المادة 11 من القرار الوزاري رقم 293 لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض العقارية بالكويت أن الجهة المنظمة مسؤولة بالتضامن مع الشركات المشاركة في المعرض وأحكام هذا القرار وما ينتج عن ذلك من أضـرار، كما ألزمت المادة رقم 12 من القرار إدارة العقار بوزارة التجارة بالتحقق من المستندات الأصـلية لمشـاريع الشركات المشاركة في المعرض سواء كانت محلية أو خارجية بالتنسيق مع مراقبة المعارض. وحددت المادة 6 من القرار الوزاري رقم 639 لسنة 2017 بضرورة أن ترفق الشركات طالبة الترخيص الإعلاني مع طلب الترخيص المقدم إلى إدارة العقار مستندات ملكيتها للعقارات موضوع الإعلان (المستندات الرسمية الدالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة وسند الملكية – أصول المستندات والوثائق الدالة على ملكية العقار المعروض أو صور رسمية منها تتضمن أوصافه وحدوده ومساحته..).
تنفيذ الشروط والأحكام
وأشار الديوان الى أن الوزارة لم تقم بتنفيذ الشروط والأحكام السابق الإشارة إليها في الرقابة على الشركات المرخصة من قبلها، والتي تقوم ببيع وترويج عقارات داخل أو خارج الكويت، فضلاً عن إقامة معارض عقارية لذلك تحت رعاية الوزارة، سواء بعدم التأكد من ملكية الشركات المعلنة للعقارات التي يتم التسويق لها أو الراغبين في استثمار أموالهم في النشاط العقاري، الأمر الذي ترتب عليه قيام هذه الشركات بالتدليس على المشترين وبيع عقارات غير مملوكة لها وتحصيل مبالغ مالية مقابل هذا البيع، وقد صدرت أحكام قضائية ضد هذه الشركات بهذا الشأن، علما بأن هناك الكثير من القضايا لا زالت منظورة أمام القضاء حتى تاريخه. وأكد الديوان على ملاحظته وطلبه السابق بشأنها.
دفتر الوسيط الإلكتروني
رصد ديوان المحاسبة في ملاحظته لأعمال وزارة التجارة والصناعة؛ عدم إحكام الوزارة للرقابة على عمليات غسل الأموال في النشاط العقاري بسبب تأخر الوزارة بتطبيق دفتر الوسيط العقاري لإتمام عملية الميكنة للصفقات العقارية. وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تطبيق الوزارة دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني وميكنة الأنشطة العقارية للحد من عمليات البيع المشبوهة.
من جانبها أفادت وزارة التجارة؛ بوجود أسباب فنية أجلت عملية إصدار دفتر الوسيط الإلكتروني، علماً بأن هيئة المعلومات المدنية وهي الجهة المنوط بها عمل البرنامج قد قاربت على الانتهاء من عمليات الربط مع الجهات الحكومية، وسوف يتم إطلاق نظام الوسيط الإلكتروني في القريب العاجل على أن يكون على فترات تبدأ المرحلة الأولى بالمعاملات الخاصة بالوثائق الحرة (الشخصية)، ومن ثم في مرحلة أخرى الوثائق المرهونة وبعدها وثائق الورثة وغيرها من المعاملات الأخرى بحسب طبيعة كل عقار سواء كان تجاريا أو استثماريا، وبالتالي سوف يتم إحكام الرقابة على الصفقات العقارية والحد من تلاعب سماسرة العقار في عمليات المبايعة.
وعقب الديوان على رد الوزارة؛ بأن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم 153 لعام 2019 لإنشاء دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني على أن يبدأ العمل بهذا النظام بتاريخ 2019/3/17 بهدف إحكام الرقابة على عمليات غسل الأموال وميكنة الصفقات العقارية مما يسهل تنفيذها بشفافية عالية، فضلاً عن الحد من تلاعب سماسرة العقار في عمليات المبايعة وسرعة الدورة المستندية، ثم عادت وأصدرت القرار رقم 97 لسـنة 2022 لنفس الغرض، الأمر الذي يشير إلى عدم جدية الوزارة في البدء بميكنة مزاولة المهنة العقارية وامتداده لعدة سنوات والمماطلة بتنفيذه.
وأكد الديوان على ملاحظته، وعلى ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات الجادة والعمل على إتمام الميكنة التي تتطلب عمل الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا الموضـوع لإحكام الرقابة على عمليات بيع العقارات، والإفادة بما يتم في هذا الشأن.
مصدر الأخبار : https://alqabas.com/article/5922849-890-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A